الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 187هـ
الخميس 10 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 231 لسنة 2014

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 341 لسنة 2014 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 444 لسنة 2013 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 444 لسنة 2013 المشار إليها عاليه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تقيد العقارات التالية فى سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الجيزة:
سفارة كمبوديا - 2 شارع جمال حمدان (الطحاوية سابقًا) - ناصية شارع الجيزة (مراد سابقًا) - الدقى.
مكتبة مصر العامة - 4 شارع جمال حمدان (الطحاوية سابقًا) - ناصية شارع النيل - الدقى.
مدرسة أسماء فهمى - 1 شارع أحمد نسيم - ناصية شارع الجيزة (مراد سابقًا) - جنوب.
فيلا واستراحة الملك فاروق - أعلى هضبة الهرم - الهرم.

(المادة الثانية)

يطبق فى شأن العقارات المشار إليها أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 23/ 3/ 2014

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى