الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 187هـ
الخميس 10 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2014م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة الفراعنة للأعمال الخيرية وحقوق الإنسان بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2195) اعتبارًا من 26/ 2/ 2014 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 26/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) حقوق الإنسان.
(د) حماية المستهلك.
2 - الأنشطة: على أن تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) التوعية بالحقوق الدستورية.
(ب) إصدار نشرات دورية وتعريفية بحقوق الإنسان.
(جـ) محاربة الغش والتهرب الضريبى والفساد.
(د) تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية لدعم الروابط بين الأعضاء.
(هـ) تيسير الحج والعمرة.
(و) فصول تقوية ومحو أمية ودورات كمبيوتر.
(ز) تقديم كافة المساعدات الاجتماعية بأنواعها فى كافة المناسبات.
3- مجلس الأمناء مكون من: خمسة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس أمناء لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.