الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 187هـ
الخميس 10 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2014م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الصالحين الخيرية بعزبة أبو باشا تحت رقم (1105) بتاريخ 29/ 8/ 2006 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 26/ 2/ 2014 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 26/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) الأنشطة الصحية.
(جـ) المساعدات الاجتماعية.
(د) رعاية الأمومة والطفولة.
2 - أسباب تعديل القيد:
( أ ) تعديل المادة (14) من لائحة النظام الأساسى برفع قيمة رسم العضوية من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات.
(ب) تعديل المادة (16) من لائحة النظام الأساسى برفع قيمة الاشتراك السنوى من ثلاثة جنيهات إلى خمسة جنيهات.
(جـ) تعديل المادة (30) من لائحة النظام الأساسى بخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى خمسة أعضاء.
3 - مجلس الإدارة مكون من: خمسة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.