الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 187هـ
الخميس 10 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2014م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية العلاقات الإنسانية للعاملين بالشئون الاجتماعية ببيلا
المقيدة تحت رقم (483) بتاريخ 31/ 5/ 2000

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة بتاريخ 9/ 2/ 2014 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية بتاريخ 28/ 11/ 2013؛

قـرر:

أولاً - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية العلاقات الإنسانية للعاملين بالشئون الاجتماعية ببيلا المقيدة تحت رقم (483) بتاريخ 31/ 5/ 2000
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص التعديل

تعديل رسم الاشتراك السنوى من 24 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.