الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 187هـ
الخميس 10 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2014م

مديرية التضامن الاجتماعى بقنا
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية أهل الخير للتنمية - الدهسة - مركز فرشوط
رقم (2) بتاريخ 14/ 1/ 2014
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة فى 12/ 1/ 2014؛

قـرر:

أولاً - تحل وتصفى جمعية أهل الخير للتنمية بالدهسة - فرشوط طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وبناءً على موافقة الجمعية العمومية غير العادية.
ثانيًا - تعيين السيد/ عبد العزيز محمود رضيوى - رئيس قسم التنمية والسيد/ جمال محمد عبد الواحد - مراجع مالى (مصفيين للجمعية بأتعاب قدرها 200 جنيه بواقع 100 جنيه لكل مصفٍ من أموال الجمعية بعد الحل).
ثالثًا - تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعادة الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أن تكون مدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
رابعًا - على إدارات الجمعيات والاتحادات بالمديرية والجهات المختصة الأخرى تنفيذ القرار، والشهر فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 14/ 1/ 2014

وكيل الوزارة
(إمضاء)