الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة السابعة والخمسون
10 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 518 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطع الأراضى التالية بحى الكوثر بسوهاج للوحدات المحلية بالمجان لإقامة مشروع الإسكان الاجتماعى على النحو التالى:
1- القطعة الأولى - مساحة 90 ألف متر مربع وحدودها:
الحد البحرى: بطول 200م ثم أرض فضاء بمستوى منخفض يليه شارع.
الحد القبلى: بطول 200م ثم باقى أملاك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 450م يليه شارع بعرض 20م.
الحد الغربى: بطول 450م ثم باقى أملاك الدولة.
2- القطعة الثانية - مساحة 15000 ألف متر مربع وحدودها:
الحد البحرى: بطول 100م ثم يليه شارع قائم بعرض 20م.
الحد القبلى: بطول 100م يليه معهد المنشآت الصناعية.
الحد الشرقى: بطول 150م يليه شارع قائم بعرض 20م.
الحد الغربى: بطول 150م يليه شارع قائم بعرض 20م.
3- القطعة الثالثة - بمساحة 7238 م2 وحدودها:
الحد البحرى: بطول 90م يليه شارع قائم بعرض 15م.
الحد القبلى: رأس مثلث يليه أملاك الأهلى.
الحد الشرقى: بطول 137م يليه شارع قائم بعرض 15م.
الحد الغربى: بطول 145م يليه شارع قائم بعرض 15م.
4- القطعة الرابعة - بمساحة 5784م2 وحدودها:
الحد البحرى: بطول 72.30م يليه شارع مقترح.
الحد القبلى: بطول 72.30م يليه شارع بعرض 20م.
الحد الشرقى: بطول 80م يليه نادى المطاحن.
الحد الغربى: بطول 80م يليه شارع أبو بكر الصديق بعرض 25م.
5- القطعة الخامسة - بمساحة 3172م2 وحدودها:
الحد البحرى: بطول 47م يليه شارع قائم بعرض 15م.
الحد القبلى: بطول 47م يليه قطعة مخصصة.
الحد الشرقى: بطول 67.5م يليه شارع قائم بعرض 20م.
الحد الغربى: بطول 67.5م يليه أرض مخصصة.
6- القطعة السادسة - بمساحة 1527.5م2 وحدودها:
الحد البحرى: بطول 47م يليه أرض مخصصة.
الحد القبلى: بطول 47م يليه شارع قائم بعرض 20م.
الحد الشرقى: بطول 32.5م يليه شارع قائم بعرض 20م.
الحد الغربى: بطول 32.5م يليه أرض مخصصة.
7- القطعة السابعة - بمساحة 1645م2 وحدودها:
الحد البحرى: بطول 47م يليه أرض مخصصة.
الحد القبلى: بطول 47م يليه أرض مخصصة.
الحد الشرقى: بطول 35م يليه أرض مخصصة.
الحد الغربى: بطول 35م يليه شارع قائم بعرض 20م.
8- القطعة الثامنة - بمساحة 6675م2 وحدودها:
الحد البحرى: بطول 75م يليه شارع قائم بعرض 20م.
الحد القبلى: بطول 75م يليه شارع مقترح بعرض 15م.
الحد الشرقى: بطول 89م يليه نادى المطاحن.
الحد الغربى: بطول 89م يليه شارع أبو بكر الصديق.
9- القطعة التاسعة - بمساحة 15300م2 وحدودها:
الحد البحرى: بطول 340م يليه شارع مقترح بعرض 15م.
الحد القبلى: بطول 340م يليه شارع مقترح بعرض 15م.
الحد الشرقى: بطول 45م يليه شارع أبو بكر الصديق بعرض 25م.
الحد الغربى: بطول 45م يليه شارع عمر بن الخطاب بعرض 25م.
10- القطعة العاشرة - بمساحة 7000م2 وحدودها:
الحد البحرى: بطول 70م يليه شارع بعرض 15م.
الحد القبلى: بطول 70م يليه سور المخيم السياحى.
الحد الشرقى: بطول 100م يليه باقى أملاك الدولة.
الحد الغربى: بطول 100م يليه القطعة المخصصة لإسكان طالبات معهد الكمبيوتر.
وذلك حسب الحدود والأبعاد الوزارية بالكروكى المرافق لكل قطعة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                (الموافق 29 مارس سنة 2014م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب