الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة السابعة والخمسون
10 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 521 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص مساحة (قيراطان و18 سهمًا) بناحية دار السلام التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر شحاتة مركز كفر سعد بمحافظة دمياط تبرع المواطن/ سمير عبد العزيز محمد عبد الله للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى (شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط) بالمجان لإقامة محطة صرف صحى عليها وفقًا للحدود والأبعاد الواردة بالرسم الكروكى المرافق وهى:
الحد البحرى: مصرف مناصفة مع ملك/ على حسن على الحديدى بطول 31م.
الحد القبلى: ممر زراعى مناصفة عرض 2.85 متر ملك السيد/ عبد العزيز محمد عبد الله بطول 31 مترًا.
الحد الشرقى: مسقة رى - طريق زراعى مناصفة ملك ورثة/ جابر أحمد الهلالى بطول 13 مترًا.
الحد الغربى: ملك المتبرع بطول 13 مترًا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                (الموافق 29 مارس سنة 2014م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب