الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة السابعة والخمسون
10 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 544 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 17/ 3/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُندب السيد/ حسام الدين مدحت محمد شاكر فتح الله - المحامى العام بإدارة التفتيش القضائى للنيابة العامة - للعمل بمكتب شئون أمن الدولة اعتبارًا من 8/ 3/ 2014 حتى 30/ 9/ 2014 بالإضافة للعمل.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                (الموافق 31 مارس سنة 2014م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب