الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة السابعة والخمسون
10 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 670 لسنة 2013
بالموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 4/ 2013
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية
بشأن التعاون الفنى لعامى 2011 و2012

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 4/ 2013 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعامى 2011 و2012، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1435هـ
                (الموافق 10 ديسمبر سنة 2013).

عدلى منصور