الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة السابعة والخمسون
10 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 470 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية الإنشاء الحديثة بالوحدة المحلية ببشبيش - مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة على مساحة 3 قراريط و5 أسهم (ثلاثة قراريط وخمسة أسهم) بحوض كرمين نمرة (5) قسم ثان زمام الإنشاء الحديثة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                (الموافق 20 مارس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب