الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة السابعة والخمسون
9 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 115 لسنة 2014
فى شأن تخصيص قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر
لصالح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية)

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009؛
وعلى القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومى للنهضة)؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 197.97 فدان بمدينة السادس من أكتوبر والمبين موقعها وحدودها بكشف الإحداثيات والخرائط المرفقة من الأراضى الداخلة فى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومى للنهضة) لاستخدامها فى تحقيق أغراض المدينة وأهدافها وفقًا لقانون إنشائها وذلك بنظام حق الانتفاع بدون مقابل على أن تظل هذه الأرض مملوكة للهيئة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 9 أبريل سنة 2014م).

عدلى منصور