الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (هـ) - السنة السابعة والخمسون
9 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981 بشأن الأراضى التى تخليها القوات المسلحة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 152 لسنة2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز تملكها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية الشرقية والقواعد المنظمة لها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 530 لسنة 2007 بشأن شروط وقواعد التصرف فى الأراضى والعقارات الواقع فى شبه جزيرة سيناء؛
وبناءً على ما عرضه كل من محافظ جنوب سيناء ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بشأن مقترح الضوابط والشروط والإجراءات الخاصة بتقنين أراضى وضع اليد (مساكن) بمحافظة جنوب سيناء؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بحق الدولة فى إزالة التعدى على أملاكها الخاصة بالطريق الإدارى يعمل فى شأن تطبيق أحكام المادة (12) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه بالضوابط والشروط والإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد (مساكن) بمحافظة جنوب سيناء المنصوص عليها بالمواد التالية.

(المادة الثانية)

تقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك والذى يتضمن كافة البيانات على الطالب والأرض المطلوب تملكها إلى مكتب خدمة المواطنين فى كل مدينة خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان ويسدد مبلغ فحص بواقع جنيه واحد عن كل متر مسطح من الأرض على أن تتوافر الشروط الآتية:
1- يجب أن يكون الطالب من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أى عقد يبرم على خلاف ذلك ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به ويمكن للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
2- يجب أن يكون الطالب قد قام بالبناء على الأرض (مسكن) فى تاريخ سابق على 19/ 1/ 2012 (تاريخ العمل بالرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء).
3- يجب أن تكون الحيازة محل وضع اليد ظاهرة وهادئة ومستقرة وألا يكون هناك أى خلاف أو نزاع على الأرض.
4- يحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الاستفادة أكثر من مرة من أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

المستندات المطلوبة:
1- إقرار من مقدم الطلب بالالتزام بأحكام وضوابط المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 وأحكام القرار الوزارى رقم 203 لسنة 2012 عند إجراء أى تصرف على الأرض أو العقار المقام عليه (بيع/ منح حق انتفاع/ وصية/ .... إلخ).
2- صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب وزوجته مع تقديم الأصل للاطلاع عليه.
3- شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لكل من يرغب فى التملك تفيد بأنه لا يحمل جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية مع تقديم شهادة ميلاد الأبوين أو قيد عائلى أو صورة بطاقة الرقم القومى للأبوين مع تقديم الأصل للاطلاع عليه.
4- صورة إعلام وراثة فى حالة تقديم الطلب من الورثة مع تقديم الأصل للاطلاع عليه.
5- صورة من المستندات والتعاملات التى تفيد فى إثبات تاريخ وضع اليد قبل 19/ 1/ 2012 - أى مستندات تعامل على الأرض أو العقار مع الجهات الإدارية المختصة (أحكام - محاضر - عقود عرفية -... إلخ) ويجب أن تكون المستندات موثقة أو صادرة عن جهة حكومية أو ثابتة التاريخ وفقًا لأحكام التشريعات المنظمة لإثبات التاريخ مع تقديم الأصل للاطلاع عليه.
6- تقديم ملف هندسى للعقار يشمل على الآتى:
( أ ) شهادة بصلاحية المبنى للإشغال من مكتب هندسى أو مهندس نقابى معتمد من نقابة المهندسين.
(ب) كروكى للعقار معتمد من نفس المكتب الهندسى أو المهندس النقابى موضح به الحدود والأبعاد والمساحة واتجاه الشمال وتحديدها بالنسبة لأقرب مَعلم ثابت للمنطقة الواقع بها.
7- لا تقبل أى طلبات تقنين لوضع اليد للأراضى (مساكن) بعد ستة أشهر من تاريخ الإعلان ويحق للجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن والواردة فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012
على أنه فى حالة تقديم أى بيانات مخالفة للحقيقة أو مستندات مزورة يعتبر الطلب لاغيًا مع احتفاظ الجهة الإدارية بحقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرجوع على مقدم الطلب جنائيًا ومدنيًا.

(المادة الرابعة)

إجراءات التقنين:
1- تشكل لجنة من عناصر فنية ومالية وقانونية بكل مدينة لفحص الطلبات المقدمة والمعاينة على الطبيعة وإعداد تقرير فنى لكل حالة على حدة ولها أن تستوفى من مقدمى الطلبات ما تراه لازمًا من بيانات أو مستندات.
2- تشكل لجنة من المحافظة لبحث التظلمات المتعلقة بأعمال اللجنة الفنية.
3- تشكل لجنة تقييم من عناصر فنية ومالية وقانونية ذات خبرة تختص بتقييم العقارات المراد تقنين وضعها وتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعى والاقتصادى لواضعى اليد كما يراعى فى التقييم موقع العقار ومساحته ومدى اتصاله بالمرافق العامة وتاريخ وضع اليد وسعر السوق ووقت التعامل وحجم الاستفادة من العقار.
4- تشكل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوى الخبرة للبت فى أعمال اللجنة الفنية ولجنة التقييم وبحث التظلمات المتعلقة بأعمالها وتعرض أعمالها على السلطة المختصة لاعتمادها.
5- إرسال الطلبات التى أقرتها لجنة البت واعتمدتها السلطة المختصة إلى الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز والجهات المعنية على تملك هذه الحالات للأراضى التى قاموا بالبناء عليها وذلك طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
6- يتم وضع جدول زمنى بمعرفة المحافظة لأعمال كل لجنة وكذلك تحديد مواعيد التظلمات والقرارات النهائية لإجراءات التقنين والتملك.
7- يكون تقنين وضع اليد بغرض السكن (فقط) ويتم التقنين بحد أقصى 300م2 منها (40%) للردود وفقًا للشروط العامة.

(المادة الخامسة)

طريقة السداد:
1- يكون تقنين وضع اليد بالأسعار التى سيتم الموافقة عليها من هيئة الخدمات الحكومية والجارى التصديق عليها من مجلس الوزراء مع تحمل تكلفة المرافق، فيما عدا المساكن المقامة فى غير المناطق السياحية والساحلية داخل المدن والقرى يكون السعر فيها واحد جنيه/ م2 فى المدن، ونصف جنيه/ م2 فى القرى وذلك مراعاة للاعتبارات الاجتماعية.
2- يتم سداد مقابل الانتفاع على الفترة السابقة لوضع اليد من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ التعاقد وتحدده لجنة التقييم حسب حجم الاستفادة من العقار والمنطقة الواقع بها.
3- يكون سداد مقابل التعامل سواء مقابل الانتفاع أو التملك على النحو التالى:
( أ ) سداد (25%) من القيمة خلال شهر من تاريخ إخطار المتعامل معه لسداد هذه القيمة.
(ب) سداد باقى القيمة على أقساط خلال سنة.
4- يتم سداد مقابل أنشطة وخدمات الجهاز الوطنى لتنمية سيناء فور موافقة الجهاز على التعاقد.

(المادة السادسة)

لا تنتقل ملكية العقار إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية وموافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء على ذلك والوفاء بكافة الالتزامات القانونية والمالية.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 8 أبريل سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب