الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (هـ) - السنة السابعة والخمسون
9 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 573 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية النشء والشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للشباب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 2012 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الشباب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2012 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الرياضة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1123 لسنة 2013 بنقل تبعية صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة؛
وعلى ما عرضه وزير الشباب والرياضة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنقل تبعية صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة المنشأ بالقانون رقم 5 لسنة 1981 إلى وزير الشباب والرياضة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 8 أبريل سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب