الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
9 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2014م

قرار لجنة الانتخابات الرئاسية
رقم 15 لسنة 2014
بشأن ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية لعام 2014

لجنة الانتخابات الرئاسية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة؛
وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2014 بقواعد مباشرة اختصاصاتها؛
وبعد موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية بجلستها المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 8/ 4/ 2014؛

قررت:
(المادة الأولى)

يُسمح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية، والمقرر إقامة المرحلة الأولى منها يوما 26 و27 مايو 2014، والمرحلة الثانية منها يوما 16 و17 يونيه 2014، وذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القرار.
ويصرح بالتغطية الإعلامية لكل من الصحفيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة، أو حزبية، أو خاصة تتبع المجلس الأعلى للصحافة، والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والقنوات الفضائية المصرية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، والإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات.

(المادة الثانية)

تُقدم المؤسسات الصحفية المصرية طلبًا يشمل عدد الأكواد المطلوبة للصحفيين المقترح تغطيتهم لإجراءات الاقتراع والفرز، من الصحفيين العاملين بها، مصحوبًا بخطاب من المجلس الأعلى للصحافة يفيد بقيد المؤسسة لدى المجلس، إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل السابع عشر من أبريل 2014
كما يقدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية طلبًا يشمل عدد الأكواد للإعلاميين الراغبين فى تغطية إجراءات الاقتراع والفرز من الإعلاميين العاملين به، قبل السابع عشر من أبريل 2014
وتقدم القنوات الفضائية المصرية طلبًا يشمل عدد الأكواد للإعلاميين الراغبين فى تغطية إجراءات الاقتراع والفرز، من الإعلاميين العاملين بها، مصحوبًا بخطاب من الهيئة العامة للاستثمار يفيد قيد القناة لدى الهيئة، إلى اللجنة العليا للانتخابات قبل السابع عشر من أبريل 2014
يتقدم من يرغب فى متابعة العملية الانتخابية من ممثلى وسائل الإعلام الدولى؛
المقيمين والزائرين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، بطلب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، على أن يرفق بالطلب خطاب من المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة يفيد قيد الإعلاميين به، وذلك قبل السابع عشر من أبريل 2014

(المادة الثالثة)

تقوم لجنة الانتخابات الرئاسية عقب فحص الطلبات بتسليم الأكواد غير القابلة للتكرار للمؤسسات الصحفية، والقنوات الفضائية، المحلية والدولية من مقر اللجنة الكائن فى الهيئة العامة للاستعلامات، ويتولى كل من الصحفيين، والإعلاميين، تسجيل بياناتهم فى موعد أقصاه،الثامن والعشرون من أبريل 2014، وذلك عبر موقع اللجنة الإلكترونى WWW.election.eg (الاسم كاملاً، المهنة، جهة العمل، رقم القيد بالنقابة، محل الإقامة، تحميل صورة شخصية ذات خلفية بيضاء, بطاقة الرقم القومى بكلا وجهيه، تحميل جواز السفر بالنسبة للإعلاميين الدوليين).

(المادة الرابعة)

تقوم الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية بفحص الاستثمارات عبر موقع اللجنة الإلكترونى، كل على حدة، ويحق للجنة رفض الاستمارات غير المستوفاة.
وتصدر اللجنة تصريحاتها لمن قبلت من المتابعين، فى موعد غايته العاشر من مايو 2014 وتسلم مندوب رسمى عن المؤسسة كافة التصريحات من مقر اللجنة العليا للانتخابات، ولا يسمح بتردد الإعلاميين أنفسهم إلى مقر اللجنة.

(المادة الخامسة)

يجب على الإعلاميين، والصحفيين المصرح لهم بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز حمل التصاريح الصادرة لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية.

(المادة السادسة)

يلتزم الإعلاميون، والصحفيون المصرح لهم بمتابعة الانتخابات الرئاسية بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملية الانتخاب، وعليهم مباشرة أعمال التغطية؛ وفقًا للضوابط التى جاءت بهذا القرار وما جاء بمدونة سلوك الإعلاميين.

(المادة السابعة)

يحظر نشر، أو إذاعة أى استطلاع للرأى خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

(المادة الثامنة)

تقتصر التغطية الإعلامية على الصحفيين، والإعلاميين المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية، ويشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع حمل التصريح الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية، وتقديمه عند الطلب.
ويكون دخول اللجان الفرعية ومقار الاقتراع واللجان العامة بناءً على إذن من رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع والفرز والجمع.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز التدخل فى عمل اللجنة بأى شكل من الأشكال، أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات، أو عرقلة عملية الاقتراع، أو التأثير على الناخبين، أو الترويج لاختيار بعينه، أو إبداء آراء شخصية حول عملية الانتخاب، أو استطلاع رأى الناخبين.

(المادة التاسعة)

يحظر إجراء أية مقابلات، أو أحاديث مع موظفى لجان الاقتراع، أو وكلاء المرشحين، أو المتابعين، أو الناخبين داخل مقر اللجنة.
ويجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أية لجنة أثناء الاقتراع عن نصف ساعة، ولا يجوز التصوير بأية وسيلة؛ إلا بموافقة رئيس اللجنة.
ويجوز لرئيس اللجنة عند التزاحم إنقاص فترة تواجد الصحفيين، والإعلاميين داخل اللجنة.

(المادة العاشرة)

للصحفيين، والإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية الحق فى حضور عملية فرز الأصوات فى اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددى للنتائج، ولهم - أيضًا - حضور إعلان الحصر العددى للنتائج باللجان العامة، على أن يلتزموا بكل ما جاء فى مدونة سلوك الإعلاميين.
ولرئيس اللجنة الفرعية أو العامة عند التزاحم إجراء قرعة بين ممثلى وسائل الإعلام لاختيار من له حضور الإجراءات من بينهم، بحيث لا يقل عدد الحاضرين منهم للفرز وإعلان النتيجة عن ثلاثة، ولا يزيد عن عشرة ممثلين إعلاميين.

(المادة الحادية عشرة)

يحظر إعلان نتائج الانتخاب قبل إعلانها بصفة رسمية، من لجنة الانتخابات الرئاسية.

(المادة الثانية عشرة)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة يجوز للجنة الانتخابات الرئاسية إلغاء التصريح الصادر لأى إعلامى فى حالة مخالفته للضوابط المحددة فى هذا القرار.
وللجنة إلغاء التصريح الصادر للمؤسسة التى يتبعها المخالف.

(المادة الثالثة عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة يوم 8 من جمادى الآخرة سنة 1435هـ
            (الموافق 8 من أبريل سنة 2014م).

رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
المستشار/ أنور رشاد العاصى