الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 187هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2014م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 72 لسنة 2014

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 12/ 2013؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة برقم (17009) بتاريخ 31/ 12/ 2013؛

قـرر:

مادة 1 - يحصل مبلغ 200 جنيه (مائتا جنيه) مقابل مصاريف ونفقات فحص الأمعاء وذلك عن كل رسالة يتم فحصها للتصدير.
مادة 2 - يتم الصرف من هذه الحصيلة على الجهات القائمة بالعمل والجهات المعاونة لها كحافز لتشجيعهم على جهودهم وفقًا للقواعد التى يتم وضعها بمعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 - يتم إيداع الحصيلة بحساب الخزانة الموحد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 4- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه.
مادة 5- ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 21/ 1/ 2014

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ أيمن فريد أبو حديد