الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 187هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2014م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 114 لسنة 2014

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة بنقل اختصاص وزارة الصحة فيما يختص بالمستحضرات البيولوجية البيطرية (الأمصال واللقاحات) إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (797) بشأن إجراءات تنفيذ أحكام القانون رقم 81 لسنة 1997؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 12/ 2013؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة برقم (535) بتاريخ 9/ 1/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند (2) من المادة (14) من القرار الوزارى رقم 797 لسنة 1997 المشار إليه، النص التالى:
"2 - أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية ويجوز استيراد مستحضر بيولوجى بواسطة إحدى الشركات بجمهورية مصر العربية شريطة امتلاكها مصنعًا لإنتاج المستحضرات البيولوجية مرخصًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية باسم تجارى مختلف عما هو متداول به ببلد المنشأ وبشرط أن يتم ذكر ذلك بشهادة التداول الموثقة من القنصلية المصرية التى يتم إحضارها من بلد المنشأ تفيد بموافقة الشركة المنتجة على ذلك، على أن يذكر بها الاسم الذى يتداول به اللقاح فى الخارج وبجمهورية مصر العربية".
مادة 2- ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 22/ 1/ 2014

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ أيمن أبو حديد