الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 187هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2014م

وزارة الداخلية - قطاع مصلحة الأمن العام
إدارة الرخص
قرار وزارى رقم 796 لسنة 2014

مدير قطاع مصلحة الأمن العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى الصادر فى 13/ 5/ 1995 الخاص بتحديد الميادين والشوارع والطرقات المصرح وغير المصرح بالترخيص بفتح محال بها للاتجار فى الأسلحة والذخائر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7171 لسنة 1993 بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير مدير مصلحة الأمن العام فى سلطة تحديد تلك الشوارع سالفة الذكر؛

قـرر:

مادة 1- يعدل الجدول الملحق بالقرار الوزارى الصادر فى 13 سبتمبر سنة 1955 بالنسبة للجزء الخاص بمحافظة الأقصر - بإضافة شارع التخطيط الإقليمى من شارع معبد الكرنك - دائرة قسم شرطة الأقصر - إلى الشوارع المصرح بفتح محال لتجارة الأسلحة والذخائر فيها.
مادة 2- ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 10/ 3/ 2014

مساعد الوزير
لقطاع مصلحة الأمن العام
لواء/ سيد شفيق