الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 187هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2014م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 79 لسنة 2014

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى خريطة التقسيم المبين بها جدول المساحات وقائمة الشروط المعتمدة فى 11/ 11/ 2012؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى المعتمدة من السيد الوزير المحافظ فى 13/ 11/ 2012 بشأن اعتماد مشروع تقسيم الزهور ببلقاس, ملك صندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس المؤرخ 24/ 11/ 2013؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 73 لسنة 2014؛

قـرر:

مادة 1- يعتمد مشروع تقسيم الزهور ببلقاس، ملك صندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وقائمة الشروط وجدول أرقام وأبعاد ومساحات قطع التقسيم طبقًا لخريطة المشروع المعتمدة.
مادة 2- الالتزام بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 3- على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 4- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 18/ 2/ 2014

محافظ الدقهلية
مهندس/ عمر الشوادفى