الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 187هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2014م

محافظة دمياط
قرار رقم 259 لسنة 2013
بشأن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعسكريين القدماء بدمياط

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 237 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر؛
وعلى قرار السيد محافظ دمياط رقم 127 لسنة 1991 باعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر؛
وعلى التخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية الوارد برقم (2552) فى 16/ 5/ 2013 المتضمن أن المشروع مطابق للتخطيط العام والتفصيلى المعتمد؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى ومفاده أن الوحدة المحلية لمدينة رأس البر أصدرت شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية طبقًا للقانون رقم 112 لسنة 2008 وسُددت الرسوم المطلوبة بتاريخ 4/ 4/ 2013 طبقًا للقرار رقم 22 لسنة 2012 وطُلِب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم واعتماد لوحات مشروع التقسيم....... إلخ؛
وعلى عدد (3) نسخ من مشروع التقسيم المذكور والمعتمدة من السيد اللواء أ. ح. محافظ دمياط فى 15/ 5/ 2013؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعسكريين القدماء بدمياط طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والتخطيط العام والتفصيلى للامتداد العمرانى برأس البر طبقًا للعقد المسجل رقم 452 لسنة 2000 بمسطح قدره 10 أفدنة و18 قيراطًا و13 سهمًا بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: الوحدة رقم (1) تقسيم الأملاك بطول 110.5 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ص1 بحوضه باقى الوحدة (2) تقسيم الأملاك بطول 164.5 متر.
الحد القبلى: مشروع رقم (10856) طرق عرض 30 مترًا بطول 290.5 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة ص 10 بحوضه باقى الوحدة (2) تقسيم الأملاك بطول 328 مترًا.
مادة ثانية - تلتزم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعسكريين القدماء بدمياط مالكة التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتحملها (دون أدنى مسئولية على المحافظة) أى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالكة التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والشروط الموضوعة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1978
مادة رابعة - ينفذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 16/ 5/ 2013

محافظ دمياط
لواء أ. ح/ محمد على فليفل