الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 187هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2014م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9482 لسنة 2014
بتاريخ 19/ 3/ 2014

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 17/ 3/ 2014؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة رمانة للتنمية.
التابعة لإدارة: المقطم الاجتماعية.
وعنوانها: بلوك (89) - قطعة 9 ش صلاح الدين عبد القادر - المنطقة (ش).
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الأسرة.
النشاط: مشغل لتعليم الفتيات والمرأة المعيلة على أعمال الخياطة والتطريز والتريكو والإبرة - معارض الأسر المنتجة الدائمة والمؤقتة - أندية نسائية - مراكز التدريب المهنى - تحفيظ القرآن الكريم - رحلات الحج والعمرة للأعضاء - معاهد دينية - مدارس وجامعات خاصة - جريدة أو مجلة أو نشرة دورية أو غير دورية - مراكز تعليم لغات وكمبيوتر - رحلات ثقافية وعلمية ودينية - فصول تقوية للطلبة بأجور رمزية ومجانًا لغير القادرين - مكتبات علمية وثقافية - حفلات لتكريم المتفوقين فى جميع مراحل التعليم وحفظة القرآن الكريم.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
(إمضاء)