الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 187هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2014م

إدارة الوايلى الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل رقم 82 لسنة 2011
بتاريخ 1/ 11/ 2011

مدير عام إدارة الوايلى للتضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية لجمعية أم النور القبطية الأرثوذكسية المنعقدة بتاريخ 15/ 4/ 2011؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - يتم تعديل قيد جمعية أم النور القبطية الأرثوذكسية كما يلى:

رقم المادة نص المادة قبل التعديل نص المادة بعد التعديل
(2)
ميادين العمل
رعاية الطفولة والأمومة.
المساعدات والخدمات الاجتماعية.
رعاية أصحاب المعاشات.
الخدمات الثقافية والعلمية ولدينية.
رعاية الشيخوخة.
رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
رعاية المسجونين وأسرهم.
تنمية المجتمعات المحلية.
الأنشطة العلمية.
الأنشطة الصحية.
الأنشطة الثقافية.
رعاية الطفولة والأمومة.
رعاية الأسرة.
المساعدات والخدمات الاجتماعية.
رعاية أصحاب المعاشات.
الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
رعاية الشيخوخة.
رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
رعاية المسجونين وأسرهم.
تنمية المجتمعات المحلية.
الأنشطة العلمية.
الأنشطة الصحية.
الأنشطة الثقافية.
حماية البيئة والمحافظة عليها.
التنمية الاقتصادية.
تنظيم الأسرة.
حقوق الإنسان.
(3)
الأنشطة
مؤسسة لرعاية الأيتام واليتيمات من أبناء الطائفة
القبطية الأرثوذكسية.
نشر الثقافة الدينية (ندوات، مطبوعات، نتائج...)
بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
مستوصف للرعاية الصحية يشمل جميع
التخصصات بمقابل مادى بعد الموافقة.
مؤسسة لرعاية المغتربات بمقابل مادى بعد أخذ
موافقة الجهات المختصة داخل مصر.
مؤسسة لرعاية المسنين والمسنات بمقابل مادى
بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
رعاية المسجونين وأسرهم ماديًا (الزوج - الزوجة -
الأولاد - الأبوين).
مؤسسة لرعاية المعوقين ذهنيًا وبدنيًا بمقابل مادى
بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
مشروعات تنمية المجتمع (المرأة - البيئة - تحديد
النسل - استغلال القمامة... إلخ).
رعاية أصحاب المعاشات من أبناء الطائفة القبطية
الأرثوذكسية والحى صحيحًا.
مؤسسة لرعاية الأيتام واليتيمات من أبناء الطائفة القبطية
الأرثوذكسية.نشر الثقافة الدينية (ندوات، مطبوعات، نتائج...) بعد
أخذ الموافقة.
مستوصف للرعاية الصحية يشمل جميع التخصصات بمقابل
مادى بعد الموافقة.
مؤسسة لرعاية المغتربات بمقابل مادى بعد أخذ الموافقة داخل مصر
من الجهات المختصة.
مؤسسة لرعاية المسنين والمسنات بمقابل مادى بعد أخذ موافقة
الجهات المختصة.
رعاية المسجونين وأسرهم ماديًا (الزوج - الزوجة - الأولاد -
الأبوين).
مؤسسة لرعاية المعوقين ذهنيًا وبدنيًا بمقابل مادى بعد أخذ
موافقة الجهات المختصة.
مشروعات تنمية المجتمع والمرأة.... إلخ.
رعاية أصحاب المعاشات صحيحًا.
توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية عن طريق الندوات
والمحاضرات والمؤتمرات والحلقات النقاشية وإجراء البحوث
الميدانية وإصدار النشرات والإصدارات التعريفية بحقوق
الإنسان بعد الموافقة من الجهات المختصة.
إقامة معارض الأسر المنتجة.
توعية المواطنين بكيفية المحافظة على البيئة عن طريق
إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والبرامج الخاصة بالبيئة
وإقامة المشروعات والخدمات التى تساعد على المحافظة عليه
واستغلال القمامة.
المساهمة فى دعم المشتركين فى الدورات التدريبية والمهنية
للحرف المتعددة من أجل المعاونة على المعيشة وتقليل البطالة.
تقديم المساعدات المادية والعينية للفقراء والأيتام فى المناسبات
المتعددة والكوارث.
تيسير زواج الفتيات الفقيرات بكافة ما تحتاجه من التجهيز.
إقامة المشروعات الكبيرة والصغيرة لتشغيل الخريجين من الشباب
والحرفيين من أجل المعاونة فى المعيشة.
إنشاء مركز لتنظيم الأسرة بما فيها التوعية بوسائلها
عن طريق إقامة الندوات والمحاضرات.
خدمة دفن الموتى وعمل الخدمات المصاحبة للدفن مثل توفير
سيارات لدفن الموتى مع شراء مدافن لهذه الخدمة.
توفير سيارات وأوتوبيسات لخدمة أنشطة الجمعية المتعددة.
إنشاء دور حضانة (عادية - رضع) ومكتبة للطفل ونادٍ للطفل بعد موافقة الجهات المختصة.
تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية ومصايف للمستفيدين
من أنشطة الجمعية مع توفير مقار لهذه المصايف.
إنشاء مركز كمبيوتر وانترنت وعمل دورات تدريبية وإنشاء موقع
للجمعيات على الإنترنت.
(4)
نطاق العمل الجغرافى
على مستوى محافظة القاهرة.
المقر الرئيسى: 33 ش السكاكينى - الظاهر.
الفروع:
مؤسسة للرعاية الاجتماعية: ش أحمد شحاتة -
المرج الغربية.
رعاية المسنين والمسنات: 6 ش أحمد سعيد - العباسية.
رعاية المغتربات: 242ش ترعة الجبل - الزيتون.
رعاية الفتيات اليتيمات: 3ش خطاب - عين شمس -
القاهرة.
على مستوى جمهورية مصر العربية.
المقر الرئيسى: 33 ش السكاكينى - الظاهر.
مكاتب الأنشطة:
مادة (6) البنك الأهلى المصرى - الفرع الرئيسى. حساب الجمعية (مكتب بريد غمرة).
مادة (9) عند انقضاء الجمعية بحلها (اختياريًا أو قضائيًا)
تؤول أموالها للجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية
- بلوك (10) - قطعة (20) - مدينة نصر.
عند انقضاء الجمعية بحلها (اختياريًا أو قضائيًا)
تؤول أموالها لجمعية اليوبيل الذهبى المسجلة برقم (3310)
وعنوانها: 15 شارع الحمصانى - حمامات القبة - منشية البكرى.
مادة (13) يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق فروع لها
كما لها أن تباشر نشاطًا.
يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق مكاتب أنشطة
كما لها أن تباشر نشاطًا.
مادة (14) فقرة (2): مؤهل متوسط ولا يقل عن 30 سنة. بالغ سن الرشد.
مادة (16) قيمة الاشتراك السنوى للعضو (العامل - المنتسب -
الفخرى) مبلغ 12 جم (فقط اثنا عشر جنيهًا).
قيمة الاشتراك السنوى للعضو (العامل - المنتسب - الفخرى)
مبلغ 24 جم (فقط أربعة وعشرون جنيهًا).
مادة (28) تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية
بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العمومية
العاملين وتزاد هذه النسبة إلى (60%) فيما يتعلق
بالقرارات التى تصدر فى المسائل الآتية:
( أ ) تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية.
(ب) دمج الجمعية.
تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية
المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العمومية العاملين وتزاد هذه
النسبة إلى (51%) فيما يتعلق بالقرارات التى تصدر فى المسائل الآتية:
( أ ) تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية.
(ب) دمج الجمعية.

ثانيًا - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

المدير العام
أ. عفاف شكرى