الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 187هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2014م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الخدمات الاجتماعية للمحامين بطوخ بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2193) اعتبارًا من 24/ 2/ 2014 طوخ - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 24/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) الأنشطة الصحية.
(د) رعاية الأمومة والطفولة.
(هـ) حماية البيئة.
(و) تنمية المجتمع المحلى.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) مساعدات مادية وعينية فى المناسبات.
(ب) إنشاء دور حضانة ومكتبة طفل.
(جـ) مشغل للفتيات لتعليم الحياكة.
(د) تيسير الحج والعمرة.
(هـ) إنشاء مركز طبى.
(و) إنشاء نادٍ نسائى وثقافى واجتماعى.
(ز) مكتب لتحفيظ القرآن الكريم.
(ح) مشروع النظافة وحماية البيئة.
(ط) فصول تقوية ومحو أمية.
(ى) مركز كمبيوتر - رحلات ترفيهية.
3- مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.