الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 187هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2014م

محافظة الإسماعيلية
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالمحاكم الإدارية بالإسماعيلية

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ فى 12/ 3/ 2014 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 30 مؤسسًا بتاريخ 12/ 3/ 2014 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان بالمحاكم الإدارية بالإسماعيلية وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة الإسماعيلية تحت رقم (146) بتاريخ 12/ 3/ 2014
منطقة عملها: للعاملين بالمحاكم الإدارية بالإسماعيلية.
نطاق عملها: محافظة الإسماعيلية - المصايف.
باب العضوية: مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى للعاملين بالمحاكم الإدارية بالإسماعيلية.
مجلس الإدارة: يدر الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
بيان نظامها الداخلى: مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 30 سهمًا قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه)، وقدت أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهًا (فقط سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا لا غير) بخزينة بنك التنمية والائتمان الزارعى - الفرع الرئيسى بالإسماعيلية بموجب الإيصال رقم (0063840) بتاريخ 12/ 3/ 2014 وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى ومقدم المدخرات.

السكرتير العام
أحمد سليمان