الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 187هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2014م

محافظة أسوان
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى الشلال الأول وأسرهم بأسوان

وفقًا لعقد التأسيس والنظام الداخلى الابتدائى المؤرخ فى 30/ 3/ 2014 ومحضر هيئة المؤسسين البالغ عددهم 35 (خمسة وثلاثون) عضوًا فإنه تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى الشلال الأول وأسرهم، طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بديوان عام محافظة أسوان برقم 151 لسنة 2014 بتاريخ 31/ 3/ 2014
وقد افتتح رصيد المدخرات فى بنك التعمير والإسكان - فرع أسوان, وتم إيداع مبلغ 8449 جنيهًا (فقط ثمانية آلاف وأربعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير) بتاريخ 30/ 3/ 2014 بالإيصال رقم (5020 - 27290 - 000 - 001).
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من معالى السيد وزير التعمير والدولة للإسكان بالقرار رقم 693 لسنة 1981
منطقة عمل الجمعية: محافظة أسوان والمدن الجديدة والمصايف.
وباب العضوية مفتوح: -.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: 5 (خمسة) أعضاء.

وكيل الوزارة
السكرتير العام المساعد
محاسب/ عبد الفتاح سعد زغلول