الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 187هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2014م

محافظة القليوبية
استدراك

نُشر بعدد الوقائع المصرية - العدد (56) فى 10/ 3/ 2014 قرار محافظ القليوبية رقم 327 لسنة 2013 باعتماد مشروع تقسيم فردوس هانم عيسوى باسم السيدة/ ليلى حسن عبده حسنى، والكائن بالقناطر الخيرية عن القطعة (36) بحوض ثابت طبقًا للخرائط المعتمدة (خطأ)، والصواب هو: يعتمد مشروع تقسيم فردوس هانم عيسوى باسم السيدة/ ليلى حسين عبده حسنى بناحية القناطر الخيرية - قطعة (26) حوض ثابت طبقًا للخرائط المعتمدة، ولذا لزم التنويه.