الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 187هـ
الأحد 13 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 13 أبريل سنة 2014م

وزارة السياحة
قرار رقم 297 لسنة 2014
صادر بتاريخ 31/ 3/ 2014

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2005؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 فى شأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم (444) الصادر بتاريخ 6/ 9/ 2011 بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية وشروط الترخيص بها؛
وعلى كتاب قطاع الشركات والمحلات السياحية رقم (191) فى 25/ 3/ 2012؛
وعلى كتاب غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية المقيدة بمكتبنا تحت رقم (1609) فى 6/ 3/ 2012؛
وعلى كتاب جهاز شئون البيئة - قطاع حماية الطبيعة - إدارة محميات جنوب سيناء برقم (169) فى 16/ 2/ 2012 إلى غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بشأن زيادة مراكز الغوص بسواحل البحر الأحمر عن القدرة الاستيعابية للموارد الطبيعية بالمنطقة؛
وعلى كتاب جهاز شئون البيئة رقم (1455) فى 26/ 11/ 2011 إلى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء بشأن المخاطر التى تواجه الموارد الطبيعية بسبب زيادة ممارسات الغوص؛
وعلى كتاب رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية رقم (286) بتاريخ 14/ 10/ 2012؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالكتاب رقم (216) بتاريخ 19/ 3/ 2014 ورد الاتحاد بالكتاب رقم (340 E) فى 27/ 3/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يوقف بصفة مؤقتة ولمدة عام قبول طلبات جديدة بالترخيص لمراكز غوص ومراكز أنشطة بحرية أو فروع لهما بمدن شرم الشيخ ودهب والغردقة وسفاجا.
ويستثنى من ذلك حالتان هما:
( أ ) مراكز غوص ومراكز أنشطة بحرية بالفنادق التى يتم تشغيلها حديثًا وصدر لها ترخيص بأنها تحتوى على مراكز غوص أو مراكز أنشطة بحرية.
(ب) مراكز غوص ومراكز أنشطة بحرية موجودة فعلاً بأى من الفنادق فى نطاق المدن الأربع المذكورة وقد تم إخلاؤها بسبب انتهاء مدة التعاقد أو لأى سبب آخر وترغب الترخيص بذات المدينة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
هشام زعزوع