الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 187هـ
الأحد 13 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 13 أبريل سنة 2014م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية صفى الرحمة لتنمية المجتمع برقم (3451) اعتبارًا من 24/ 2/ 2014
تحريرًا فى 24/ 2/ 2014

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية صفى الرحمة لتنمية المجتمع.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع - اجتماعى - ثقافى - صحى - تعليمى - دينى - رعاية الأسرة والطفولة - حماية المستهلك - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - الأسر المنتجة - تأهيل مهنى - اقتصادى - حماية البيئة - الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى جمعية المؤاخاة للمساعدات الاجتماعية.