الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 187هـ
الأحد 13 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 13 أبريل سنة 2014م

محافظة الشرقية
قرار رقم 5491 لسنة 2014

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب رئاسة حى ثان الزقازيق والأوراق المرفقة به وموافقة الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء النقابات المهنية بالشرقية بشأن مشروع تجزئة القطعة رقم (210) بتقسيم المهنيين المعتمد بقرار المحافظ رقم 376 لسنة 1978 والمعدل بالقرار رقم 72 لسنة 1983 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (174) بتاريخ 27/ 6/ 1978 إلى قطعتين برقمى (210 "أ")، (210 "ب")؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تجزئة القطعة رقم (210) بتقسيم المهنيين المعتمد بقرار المحافظ رقم 376 لسنة 1978 والمعدل بالقرار رقم 72 لسنة 1983 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (174) بتاريخ 27/ 6/ 1978 إلى قطعتين برقمى (210 "أ")، (210 "ب") طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية - على القسم الالتزام بالآتى:
1- الالتزام بشروط التقسيم المعتمد رقم 376 لسنة 1978 والمعدل بالقرار رقم 72 لسنة 1983 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (174) بتاريخ 27/ 6/ 1978 مع الالتزام بنسب الفراغات للقطعة المقامة بترخيص رقم 160 لسنة 1992 طبقًا للقانون وشروط التقسيم.
2- نشر قرار اعتماد المشروع بالوقائع المصرية.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 2/ 4/ 2014

محافظ الشرقية
الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمان