الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 187هـ
الأحد 13 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 13 أبريل سنة 2014م

الهيئة القومية للإنتاج الحربى
القطاعات المالية والاقتصادية
قرار الجمعية العامة غير العادية
لشركة المعصرة للصناعات الهندسية (م/ 45)
بشأن إطالة مدة عمر الشركة 25 عامًا أخرى
جلسة 4/ 12/ 2013

بعد الاطلاع على المادتين رقمى (36، 45) من القانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى المادة رقم (5) من الباب الأول للنظام الأساسى للشركة والخاص بتأسيس الشركة؛
وفى ضوء موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 6/ 2013 على ذلك؛
قررت الجمعية العامة ما يلى:
الموافقة على إطالة عمر الشركة لمدة خمسة وعشرين عامًا تبدأ من تاريخ نهاية عمرها الحالى فى 8/ 11/ 2013 وذلك تنفيذًا للمادة رقم (5) من النظام الأساسى لها.