الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 187هـ
الأحد 13 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 13 أبريل سنة 2014م

محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية
قلم مراجعة الحسابات

تعلن مأمورية حلوان الكلية التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية عن فقد قسائم بيضاء، وبيانها كما يلى:
1- قسائم غير مستعملة:
من رقم (923693) إلى رقم (928000) مجموعة (623).
من رقم (372201) إلى رقم (374000) مجموعة (626).
من رقم (376926) إلى رقم (378000) مجموعة (626).
2- حوافظ توريد غير مستعملة:
من رقم (247556) إلى رقم (247750) مجموعة (189).
من رقم (308001) إلى رقم (30825) مجموعة (190).
3- قسائم أمانات غير مستعملة:
من رقم (849628) إلى رقم (850000) مجموعة (12).
من رقم (456401) إلى رقم (457000) مجموعة (20).
4- قسائم شهر أحكام غير مستعملة:
من رقم (949028) إلى رقم (949200).
وقد اعتبرت مأمورية حلوان الكلية التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية هذه القسائم ملغية، وكل من يحاول استعمالها يعرض نفسه للمحاكمة الجنائية.