الوقائع المصرية - العدد 85 (تابع) - السنة 187هـ
الأحد 13 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 13 أبريل سنة 2014م

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
(71 طريق الحرية - الإسكندرية)
يوم الثلاثاء الموافق 25/ 3/ 2014

الموافقة على تعديل نص المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة (الخاص بغرض الشركة)، لتصبح كالآتى:

نص المادة رقم (3) قبل التعديل نص المادة رقم (3) بعد التعديل
غرض الشركة: هو تداول الحاويات والبضائع بميناء
الإسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة
لميناء الإسكندرية ونقل الحاويات والبضائع إلى الملاحق
المخصصة والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وإدارة
وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموانئ المختلفة
وخارجها والقيام بنشاط الوكالة الملاحية وأعمال
التخليص الجمركى.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك
بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو أن تندمج
فيها أو أن تشتريها أو أن تلحقها بها.
ولها أن تتعاقد مع وكلاء أو مندوبين لها فى الداخل
أو فى الخارج لمعاونتها فى تسويق نشاطها
وتحقيق أغراضها.
غرض الشركة: هو تداول الحاويات والبضائع بميناء
الإسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة
لميناء الإسكندرية ونقل الحاويات والبضائع إلى الملاحق
المخصصة والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وإدارة
وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموانئ المختلفة
وخارجها والقيام بنشاط الوكالة الملاحية وأعمال
التخليص الجمركى
.ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك
بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو أن تندمج
فيها أو أن تشتريها أو أن تلحقها بها.
ولها أن تتعاقد مع وكلاء أو مندوبين لها فى الداخل
أو فى الخارج لمعاونتها فى تسويق نشاطها
وتحقيق أغراضها.
وللشركة أيضًا فى سبيل تحقيق أغراضها الاشتراك
فى تأسيس الشركات مع أشخاص طبيعية أو اعتبارية
عامة أو خاصة أجنبية أو مصرية، وذلك وفقًا
للإجراءات القانونية المقررة بالتشريعات المنظمة
.

وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر هذا التعديل فى الوقائع المصرية على نفقتها.

أمين سر الجمعية
(إمضاء)
رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
لواء بحرى أ. ح/ محمد أحمد إبراهيم يوسف