الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 187هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2478 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 175 لسنة 1973 بإنشاء فرع توثيق مصر القديمة؛
وعلى مذكرة السيد الأستاذ رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 26/ 3/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ فرع التوثيق باسم (فرع توثيق نادى قضاة مجلس الدولة) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة، ويكون مقره داخل نادى قضاة مجلس الدولة بالمنيل - قسم شرطة مصر القديمة - محافظة القاهرة، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل الاختصاص بشأنه لفرع توثيق مصر القديمة مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 5/ 2014
صدر فى 29/ 3/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان