الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 187هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2479 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القرار الوزارى الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1946 بإنشاء مكاتب للشهر العقارى والذى عمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 1947؛
وعلى القرار الوزارى الصادر بتاريخ 28/ 12/ 1981 بإنشاء مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بمركز ساقلتة - محافظة سوهاج والذى عمل به اعتبارًا من 1/ 3/ 1981؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة فى 16/ 3/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ضم ودمج مأمورية الشهر العقارى بساقلتة مع فرع توثيق ساقلتة بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بسوهاج تحت مسمى "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بساقلتة"، تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بسوهاج، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة ساقلتة شهرًا وتوثيقًا.

(المادة الثانية)

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 5/ 2014
صدر فى 29/ 3/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان