الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 187هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2480 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 140 لسنة 1974 الصادر بإنشاء مأمورية الشهر العقارى بمدينة شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، يشمل اختصاصها بمدينة شبرا الخيمة، وتتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنها والذى عمل به اعتبارًا من 15/ 6/ 1974؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4099 لسنة 2002 الصادر بإنشاء فرع للتوثيق بمدينة شبرا الخيمة - قسم ثان شرطة شبرا الخيمة - محافظة القليوبية باسم فرع توثيق ثان شبرا الخيمة، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنها ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لقسم ثان شرطة شبرا الخيمة والذى عمل به اعتبارًا من 28/ 9/ 2002؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة فى 23/ 3/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ضم ودمج مأمورية الشهر العقارى بشبرا الخيمة مع فرع توثيق شبرا الخيمة ثان التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بنها تحت مسمى "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بشبرا الخيمة"، تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنها، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لقسمى شرطة شبرا الخيمة أول وثانى شهرًا، وبالنسبة لأعمال التوثيق يشمل اختصاصها الحدود الإدارية لقسم شرطة شبرا الخيمة ثان.

(المادة الثانية)

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 5/ 2014
صدر فى 29/ 3/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان