الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 187هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2511 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف المنصورة المؤرخ 30/ 3/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة السادسة جنائى مأمورية الزقازيق لنظر القضايا المعروفة عليها إلى مبنى مجمع محاكم بلبيس، الكائن بمدينة بلبيس - محافظة الشرقية فى دور الانعقاد المحدد لها اعتبارًا من أبريل 2013 حتى نهاية العام القضائى الحالى، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/ 4/ 2014
صدر فى 30/ 3/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان