الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 187هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2577 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 26/ 3/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ نيابة قسم ثالث المحلة الكبرى، تتبع نيابة شرق طنطا الكلية، ويكون مقرها مجمع محاكم المحلة الكبرى، الكائن بشارع الزهراء - قسم أول المحلة الكبرى - مدينة المحلة الكبرى - محافظة الغربية.

(المادة الثانية)

تُحال إلى النيابة المشار إليها فى المادة السابقة القضايا والتحقيقات والمنازعات التى أصبحت من اختصاصها بالحالة التى هى عليها من تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/ 4/ 2014
صدر فى 30/ 3/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان