الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 187هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 250 لسنة 2014

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 341 لسنة 2014 بتفويض السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 444 لسنة 2013 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 282 لسنة 64ق؛
وعلى مكاتبات السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق للسيد الأستاذ المستشار القانونى للسيد الوزير بشأن الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى؛
وعلى كتابى السيد الأستاذ المستشار القانونى للسيد الوزير رقم (817) المؤرخ 6/ 11/ 2013، ورقم (240) المؤرخ 13/ 3/ 2014 بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بهذا الخصوص؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 444 لسنة 2013 المشار إليها عاليه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحذف العقار رقم 19 شارع المأمون - قسم محرم بك - حى وسط الإسكندرية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الإسكندرية الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 29/ 3/ 2014

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى