الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 187هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2014م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار وزارى رقم 11 لسنة 2014
صادر بتاريخ 8/ 1/ 2014

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 484 لسنة 2013 بشأن التشكيل الوزارى والمسمى الحالى للوزارة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 499 لسنة 2013 بتفويض وزير التضامن فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات - إدارة التسجيل المؤرخة فى 1/ 1/ 2014؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة الأستاذة رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم إضفاء صفة النفع العام على الجمعية الآتية:
جمعية الإخلاص الخيرية بالعاشر من رمضان بالشرقية, المقيدة برقم 924 لسنة 1995

(المادة الثانية)

تتمتع هذه الجمعية بامتيازات السلطة العامة, على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, وتتحمل الجمعية نفقات النشر, ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التضامن الاجتماعى
أ. د. أحمد حسن البرعى