الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 187هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2014م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية الأمل لتنمية المجتمع بطما

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم 1024 بتاريخ 26/ 11/ 2013 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (237) بتاريخ 26/ 1/ 2014؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الأمل لتنمية المجتمع بطما - مركز طما - ش الجمهورية - أمام مسجد آل عبد الرحمن طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1331) فى 27/ 1/ 2014
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
3 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - حماية البيئة.
5 - ميدان التنمية الاقتصادية كزيادة دخل الأسرة.
6 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
7 - رعاية أسر المسجونين.
8 - ميدان التنظيم والإدارة.
9 - ميدان الدفاع الاجتماعى.
10 - حماية المستهلك.
11 - الخدمات الصحية.
12 - رعاية الشيخوخة.
13 - ميدان تحسين التعليم.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 2/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
(إمضاء)