الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 187هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2014م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية تنمية المجتمع وكفالة الأيتام

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع وكفالة الأيتام اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم 1006 بتاريخ 3/ 7/ 2013 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (237) بتاريخ 26/ 1/ 2014؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع وكفالة الأيتام مركز البلينا - الحرجة بحرى - نجع كبرت طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1332) فى 4/ 2/ 2014
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والدينية.
4 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
5 - ميدان رعاية المعوقين.
6 - ميدان رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعوقين.
7 - رعاية حقوق الإنسان.
8 - ميدان حماية البيئة والمستهلك.
9 - ميدان الخدمات الصحية والرياضية.
10 - ميدان الدفاع الاجتماعى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 4/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
(إمضاء)