الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 187هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2014م

محافظة القليوبية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرارات الجمعية العمومية غير العادية
للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية المتعددة الأغراض
لبعض نواحى مركز طوخ بمحافظة القليوبية
والمعاد إشهارها بالأرقام والتواريخ الموضحة أمام اسم كل جمعية بالجداول الموضحة أدناه
وقد تم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالأعداد والتواريخ الموضحة أدناه

م اسم الجمعية رقم وتاريخ إعادة الشهر رقم النشر وتاريخ النشر تاريخ انعقاد الجمعية
العمومية غير العادية
1 أجهور الكبرى 29 26/ 2/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 15/ 1/ 2014

م اسم الجمعية رقم وتاريخ
إعادة الشهر
رقم وتاريخ النشر رقم وتاريخ إعادة الشهر
بعد الاستدراك
رقم وتاريخ النشر
بعد الاستدراك
تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
رقم تاريخ رقم تاريخ رقم تاريخ رقم تاريخ
1 قها 145 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 168 7/ 5/ 1981 209 9/ 9/ 1981 21/ 12/ 2013

قررت الجمعية العمومية غير العادية لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية المتعددة الأغراض الموضحة أعلاه والمنعقدة قانونًا بالأرقام والتواريخ الموضحة أمام كل جمعية بتعديل الفقرة الثانية من المادة (51) من النظام الداخلى للجمعيات على النحو التالى:
يمنح أعضاء المجلس مكافآت عن حضور الجلسات قدرها خمسة جنيهات عن كل جلسة بحيث لا يقل عدد ما يحضره العضو من جلسات عن (12) جلسة فى السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها العضو هذه المكافآت عن (24) جلسة ويحرم من هذه المكافآت العضو الذى لا يحضر (12) جلسة على الأقل.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بمحافظة القليوبية.
تحريرًا فى 27/ 3/ 2014

مدير عام
شئون التعاون الزراعى بالقليوبية
مهندس/ عز العرب أحمد سلامة