الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 187هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2014م

محافظة أسوان
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء النقابة المستقلة بمديرية الإسكان والتعمير بأسوان

وفقًا لعقد التأسيس والنظام الداخلى الابتدائى المؤرخ فى 27/ 3/ 2014 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 34 (أربعة وثلاثون) عضوًا فإنه تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء النقابة المستقلة للعاملين بمديرية الإسكان والتعمير بأسوان، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بديوان عام محافظة أسوان برقم 150 لسنة 2014 بتاريخ 31/ 3/ 2014
وقد افتتح رصيد المدخرات فى بنك التعمير والإسكان - فرع أسوان, وتم إيداع مبلغ 8345 جنيهًا (فقط ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) بتاريخ 27/ 3/ 2014 بالإيصال رقم (5020-2781-001000).
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من معالى السيد وزير التعمير والدولة للإسكان بالقرار رقم 693 لسنة 1981
منطقة عمل الجمعية: محافظة أسوان والمدن الجديدة والمصايف.
وباب العضوية مفتوح:-.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: 5 (خمسة) أعضاء.

وكيل الوزارة
السكرتير العام المساعد
محاسب/ عبد الفتاح سعد زغلول