الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 187هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2014م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة المنوفية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 312 لسنة 2011 والمستدرك بالقرار رقم 103 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 5 فى 2/ 2/ 2012 وقضى بتقرير صفة النفع العام باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بناحيتى نادر جزيرة الحجر - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية رقم 790 صرف صحى.
وطبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات والمنشآت للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات المتداخلة بالمشروع أعلاه فى المدة من 22/ 4/ 2014 إلى 21/ 5/ 2014 فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - الجيزة".
2 - مديرية المساحة بالمنوفية.
3- الوحدة المحلية بزاوية الناعورة - مركز الشهداء.
4- مقر العمدية بناحيتى نادر وجزيرة الحجر.
فعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة عاليه وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون المذكور.
وكذلك فإنه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون سالف الذكر.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.