الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 187هـ
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 969 لسنة 2014
فى شأن إنشاء قسم ثان شرطة بنها
بمديرية أمن القليوبية

وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2868 لسنة 1995 فى شأن حظر تشغيل أفراد هيئة الشرطة فى بعض الوظائف وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20034 لسنة 2005 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن القليوبية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 14683 لسنة 2005 فى شأن تحديد الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التى يضمها البناء التنظيمى لمديرية أمن القليوبية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة 5/ 3/ 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 20/ 3/ 2014؛

قـرر:

مادة 1- يُنشأ بمديرية أمن القليوبية "قسم ثان شرطة بنها" فصلاً من النطاق الجغرافى لقسم شرطة بنها مع تعديل مسمى الأخير إلى قسم أول شرطة بنها يتبع (فرقة شرطة بنها) بالحدود الجغرافية والمكونات الإدارية ونقاط الشرطة التالية:
أولاً - قسم ثان شرطة بنها:
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: شارع مجمع مواقف بنها (متعدد الطوابق) بداية من الرياح التوفيقى حتى طريق كورنيش النيل مرورًا بمناطق أتريب وشارع كلية التجارة حدوديًا مع قرية كفر سعد دائرة مركز شرطة بنها.
الحد الجنوبى: شريط السكة الحديد (بنها - الزقازيق) على طريق الرياح التوفيقى وحتى التقائه بشريط سكة حديد (بنها - إسكندرية) وامتداد نفق شعراوى.
الحد الشرقى: مطلع كوبرى المنصورة على الطريق الزراعى حتى الشعار أعلى الكوبرى.
الحد الغربى: طريق كورنيش النيل الممتد من آخر طريق الفيلات حتى نفق شعراوى.
المكونات الإدارية:
يشمل نطاق اختصاص قسم ثان شرطة بنها الجزء الشمالى لمدينة بنها ويضم شياخة أتريب باختصاص نقطة شرطة بنها الجديدة وتشمل مناطق (بنها الجديدة - أتريب - عزبة المربع - عزبة الإصلاح الزراعى - البرنس).
شياخة أتريب:
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: عزبة المربع.
الحد الجنوبى: شارع فريد ندا.
الحد الشرقى: شارع الرياح التوفيقى طريق المنصورة.
الحد الغربى: شارع كلية التجارة.
نقطتى الشرطة التابعتين لقسم ثان شرطة بنها:
1- نقطة شرطة بنها الجديدة وحدودها الجغرافية هى ذات الحدود الجغرافية لشياخة أتريب.
2- نقطة شرطة مستشفى بنها التعليمى ونطاق اختصاصها الجغرافى مستشفى بنها التعليمى.
ثانيًا - قسم أول شرطة بنها:
تعدل الحدود الجغرافية والمكونات الإدارية ونقاط الشرطة التابعة لقسم أول شرطة بنها، لتصبح على النحو التالى:
الحدود الجغرافية
:
الحد الشمالى: شريط السكة الحديد (بنها - الإسكندرية) بداية من أعلى نفق شعراوى وحتى التقائه بشريط سكة حديد (بنها - الزقازيق) على طريق الرياح التوفيقى.
الحد الجنوبى: حدود قرية الرملة من طريق كورنيش النيل حتى عزبة السلام على الرياح التوفيقى.
الحد الشرقى: نقطة الشرطة العسكرية على الطريق الزراعى نهاية طريق طابا (مدخل بنها القبلى) حتى مطلع كوبرى المنصورة على الطريق الزراعى.
الحد الغربى: طريق كورنيش النيل الممتد من نفق شعراوى حتى قرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها.
المكونات الإدارية:
يشمل نطاق اختصاص قسم أول شرطة بنها الجزء الجنوبى لمدينة بنها ويضم شياخة كفر مناقر باختصاص نقطة شرطة المنشية، وتشمل مناطق (وسط البلد - الرياح التوفيقى - المنشية - الحرس الوطنى - الشدية).
شياخة كفر مناقر:
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: شارع الدهشان.
الحد الجنوبى: شارع صهاريج المياه.
الحد الشرقى: شارع الرياح التوفيقى وسعد زغلول.
الحد الغربى: شارع كورنيش النيل.
نقطة الشرطة التابعة لقسم أول شرطة بنها:
نقطة شرطة المنشية وحدودها الجغرافية هى ذات الحدود الجغرافية لشياخة كفر مناقر.
مادة 2- على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يخالفه.
تحريرًا فى 22/ 3/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم