الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 187هـ
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 49 لسنة 2014
بتاريخ 22/ 1/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بوحدات الإدارة المحلية بمحافظة المنيا

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 75 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بوحدات الإدارة المحلية بمحافظة المنيا برقم (511)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 20/ 6/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/ 12/ 2013 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 14/ 1/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ د، 5/ 3) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمواد (8/ أ، ب، 9/ أ، 10) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3- فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا للقواعد السارية للأجور بالجهة فى 1/ 7/ 2012 متضمنًا كافة العلاوات الخاصة التى تم ضمها حتى هذا التاريخ و متزايدًا بحد أقصى (5%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4- يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 33 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم لرسوم إضافية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم الانضمام كعدد شهور
من أجر الاشتراك
34 0.32
35 0.82
36 1.31
37 1.77
38 2.22
39 2.65
40 3.06
41 3.44
42 3.81
43 4.14
44 4.45
45 4.73
46 4.97
47 5.19
48 5.37
49 5.51
50 5.60
51 7.24
52 8.94
53 10.69
54 12.50
55 14.38
56 16.32
57 18.35
58 20.46
59 22.68

مادة 5- تتكون الاشتراكات مما يلى:
3- موارد سنوية بحد أدنى عشرة ملايين جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة، وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع شهرين ونصف الشهر من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى فى الصندوق وبحد أدنى خمسة وعشرون شهرًا من ذات الأجر.
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع شهرين ونصف الشهر من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى فى الصندوق وبحد أدنى ثمانية وعشرون شهرًا من ذات الأجر.
مادة (19):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو المعاش المبكر أو النقل بناءً على طلب العضو:

( أ ) إذا كانت مدة اشتراك العضو فى الصندوق أقل من خمس سنوات:
يرد للعضو إجمالى الاشتراكات المسددة منه.
مادة (10):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو انتهاء العضوية بسبب الاستقالة أو الفصل من الصندوق أو لأى سبب آخر غير مذكور
:
يرد للعضو إجمالى الاشتراكات المسددة منه.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط