الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 187هـ
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 50 لسنة 2014
بتاريخ 22/ 1/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين والزمالة
للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 98 لسنة 1981 بقبول تسجيل صندوق التأمين والزمالة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برقم (165)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 30/ 4/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 12/ 2013 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15/ 1/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص المادتين (12/ 1، 3، 12 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) والمادة (15/ أ/ 1، 3، ب) من الباب الرابع (النظام المالى للصندوق)، النصوص التالية:
الباب الثالث- (المزايا التأمينية):
مادة 12 - يتم صرف المزايا التأمينية التالية:
1- فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ العضو سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع شهرين ونصف الشهر من (30%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (15/ ب) وذلك عن كل سنة خدمة سابقة وبحد أقصى عشرون عامًا وذلك بالنسبة للأعضاء المبتدئين الموجودين فى خدمة الجهة فى 1/ 1/ 1987 كما يستحق شهرين وثلاثة أرباع الشهر من (65%) من ذات الأجر وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 1987 وحتى 30/ 6/ 2012 كما يستحق شهرين وثلاثة أرباع الشهر من (90%) من ذات الأجر وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 2012
3- فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو المعاش المبكر أو النقل بناءً على طلب العضو:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية وفقًا للبند (1) من ذات المادة، ثم تصرف وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ انتهاء الخدمة
(بالسنوات)
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
حتى سن 43 ترد الاشتراكات
44 25%
45 27%
46 30%
47 33%
48 36%
49 39%
50 42%
51 46%
52 50%
53 55%
54 60%
55 65%
56 71%
57 77%
58 84%
59 92%

يجب ألا يقل الحد الأدنى للميزة فى جميع الأحوال عن قيمة الاشتراكات المسددة من العضو.
مادة (12 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه وعلى سبيل المثال المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية أو بسبب العجز الصحى
:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
الباب الرابع - (النظام المالى للصندوق):
مادة (15)
:
( أ ) تتكون موارد الصندوق المالية مما يلى:
1- اشتراك شهرى بواقع (10%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (15/ ب).
3- (5%) من قيمة أو ميزة منصرف لأى من حالات الاستحقاق دعمًا للمركز المالى للصندوق.
(ب) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2012 متضمنًا كافة العلاوات الخاصة التى تم ضمها حتى هذا التاريخ ومثبتًا بقيمته فى ذلك التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
ثانيًا - إلغاء الفقرتين (1، 2) من البند (ج) من المادة (15) من الباب الرابع (النظام المالى للصندوق).
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط