الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 187هـ
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 169 لسنة 2014
بتاريخ 26/ 1/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 103 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات برقم (518)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 30/ 4/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 30/ 1/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 1/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 19/ 2/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والبند (ج) من المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (9) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3- فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 1/ 2012 مثبتًا بقيمته فى ذات التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5- (الاشتراكات):
(جـ) موارد سنوية بحد أدنى مليون جنيه وتحصل من فائض النشاط العام، وفى حالة عدم تحققها تلتزم الجهة بسداد الفرق.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 9- فى حالة الإعارات والإجازات بدون مرتب وإجازات رعاية الطفل والتجنيد الإجبارى:
يلتزم العضو بسداد الاشتراكات بالإضافة إلى نصيبه من الموارد السنوية المحددة بلائحة النظام الأساسى وفى مواعيدها المقررة، وفى حالة التأخير عن السداد يتم تطبيق أحكام المادة (7) من ذات النظام فى هذا الشأن، وفى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز المنهى للخدمة أثناء الإعارة أو الإجازة بدون مرتب أو رعاية الطفل أو التجنيد يتم صرف المزايا التأمينية طبقًا لهذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة مضافًا إليها عائد استثمار سنوى لا يقل عن المعدل الوارد بالتقرير الاكتوارى.
ويحسب نصيب العضو من الموارد السنوية بالمعادلة التالية:
حاصل ضرب إجمالى الموارد السنوية المحددة بالنظام خلال مدة الإعارة أو الإجازة أو رعاية الطفل أو التجنيد فى (إجمالى اشتراكات العضو خلال هذه المدة مقسومًا على إجمالى الاشتراكات لكافة أعضاء الصندوق عن هذه المدة).
ثانيًا - إلغاء البند (د) من المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات).
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط