الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 187هـ
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 233 لسنة 2014
بتاريخ 20/ 3/ 2014
بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة العربية لاستصلاح الأراضى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 89 لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العربية لاستصلاح الأراضى برقم (230)؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة (2) المؤرخة 11/ 2/ 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتأسيس وترخيص الصناديق المؤرخة 12/ 3/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العربية لاستصلاح الأراضى من سجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.
مادة 2- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط