الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 187هـ
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2014م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8291 لسنة 2011
بتاريخ 17/ 10/ 2011

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 17/ 10/ 2011؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية المحراب للمساعدات الاجتماعية.
التابعة لإدارة: البساتين للتضامن والعدالة الاجتماعية.
وعنوانها: 30 ش مزرعة البط - البساتين.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: رعاية الطفولة والأمومة - رعاية الأسرة - مساعدات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الفئات الخاصة - تنمية اقتصادية.
النشاط: أندية أطفال - دور لرعاية الأيتام وخدمة الرعاية البديلة - مساعدات مادية وعينية فى المناسبات أو بصفة دورية أو شهرية وفى حالات: (الوفاة - الزواج - الإنجاب - العلاج - الكوارث - العجز الجزئى أو الكلى - الترقى - الإحالة إلى المعاش) - كفالة اليتيم - سيارة لنقل الموتى - مقابر لدفن الموتى - مراكز التدريب المهنى - معارض الأسر المنتجة الدائمة والمؤقتة - مراكز الأسر المنتجة وخدمات المرأة العاملة - ندوات ومحاضرات - فصول لتحفيظ القرآن الكريم - فصول تقوية - نادٍ اجتماعى - رحلات ثقافية وترفيهية - رحلات الحج والعمرة للأعضاء وزيارة الأماكن المقدسة - مراكز للتثقيف الفكرى - رعاية المكفوفين ومرضى السرطان، الدرن، الجزام، البكم، الشلل، مشوهى الحروب - مشروعات لتشغيل الخريجين ومشروعات للحرفيين.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال شريف