الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 187هـ
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2014م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية كفالة اليتيم بأتميدة - ميت غمر - دقهلية والمنعقدة بتاريخ 1/ 11/ 2013 والمتضمنة الموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 26/ 1/ 2014؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية كفالة اليتيم بأتميدة - ميت غمر - دقهلية بالتعديل الآتى:
تعديل المادة (29) "على أن تؤول أموال الجمعية بعد الحل من جمعية التكافل الاجتماعى بالمنصور إلى مؤسسة آل البيت لرعاية وكفالة اليتيم بأتميدة - ميت غمر - دقهلية".
مادة 2 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 10/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
أ/ أمانى النادرى